البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٢
فإنه لاتعين لشخص الملك (١). ويفصل ثانيا: بين الملتفت إلى اختلاف حقيقة الملكية، وغير الملتفت، فإن الثاني تيقن وشك، ولا واقع لهما إلا أنفسهما، بخلاف الاول، فإنه لايقين له بالفرد بما هو، لاحتما له الخصوصية الدخيلة في فردية الفرد للطبيعة (٢). وثالثا: بأن وجه عدم جريان الاصل الكلي إن كان وجود الاصل الحاكم عليه، ففيما نحن فيه يجري الاصل، للشك في وجود الاصل الحاكم. وإن كان لعدم شمول عمومات الاستصحاب له، لاجل لزوم اتحاد القضيتين: المتيقنة، والمشكوكة، وهو منتف كما ترى، فلا يجري، لاحتمال كون المسألة من قبيل ذلك، فالتمسك غير جائز، لانه من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية (٣). أقول: أمارات الشخصية في الملكية هي السبب، والمضاف إليه، والمالك، فإن كانت هي بعد ذلك غير متشخصة، فذلك لاجل اللزوم والجواز اللذين هما من الخصوصيات، وفيما لو شك في أنهما من أماراتها فلا يعقل تعلق اليقين بالشخص، فلا يجري الاستصحاب. إن قلت: نعلم إجمالا بأن الملكية الحاصلة بالعقد المجهول ١ - حاشية المكاسب، المحقق الايرواني ١: ٧٩ / السطر الاخير. ٢ - حاشية المكاسب، المحقق الاصفهاني ١: ٣٣ / السطر ٢٤ - ٢٧. ٣ - مصباح الفقاهة ٢: ١٣١.