البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١
المحتملة دخالتها، إلا إذا رجع إلى الشك في الاسم، فتوهم عدم جواز التمسك، لان الاسم موضوع للصحيح، كما عن الشهيدين (١)، فاسد. ولعل مرادهما من الصحيح هو المؤثر العرفي، دون الشرعي، فليتأمل، وسيأتي توضيح المسألة في الجهة الاتية إن شاء الله تعالى (٢). استئناف: حول حقيقة المعاوضة المتعارف في العصور البدوية هو التبادل بين الاعيان المسماة ب المعاوضة والمشهور بين فقهائنا أنها بيع، لصدق تعاريفه المختلفة عليها. وقد يشكل ذلك، لعدم مساعدة الاطلاقات الخاصة والاستعمالات العامة عليه. مع أن البيع اعتباره على النظر مستقلا إلى المعوض، ولا يؤخذ العوض في الانشاءين - الايجابي، والقبولي - مقدما على المعوض، بخلاف المعاوضة، فيقول صاحب العين: عوضت هذا بهذا ويقول الاخر مثله، وهذا التعارف الخارجي يشهد على اختلاف الاعتبارين في النظر العرفي. وصحة إطلاق لفظ البيع عليها لا يشهد على أنها بيع، لانه أعم من الحقيقة، وباب التوسعات مفتوح على أرباب الاستعمالات. ١ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٨٠ / السطر ٣٢، القواعد والفوائد ١: ١٥٨، الفائدة الثانية من القاعدة ٤٢، مسالك الافهام ٢: ١٥٩ / السطر ٣٧. ٢ - يأتي في الصفحة ١٥.