البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٧
الامر الثالث: حول الاصول العملية الموضوعية والحكمية الوجودية والعدمية من الاستصحاب وغيره، والكلام في المقام يتم في مراحل: المرحلة الاولى: في جريان استصحاب الملكية الثابتة بالعقد لان الكلام بعد الفراغ عن إفادتها الملكية، فا لفسخ لا يؤثر في شئ. وقد يشكل جريانه مطلقا ولو كان كليا، لان الملكية ليست موضوعا لحكم شرعي، وكونها من الاعتبارات العقلائية والمعتبرات الشرعية إجمالا، غير واف بالمقصود (١)، وهو ممنوعية الفاسخ عن التصرف شرعا بعد فسخه، ولان التعبد ببقائه مالكا أو بقائه على ملكه، لا يورث الحكم الشرعي، لما نجد التفكيك شرعا بين المالكية وجواز التصرف، كما في المحجور، وليس في العمومات كبرى كلية على أن من هو المالك له التصرف في ملكه بما يشاء، وكيف يشاء حتى ينسلك ما نحن فيه فيها. فدعوى: أن الضرورة قائمة على أن الاصل المذكور - كليا كان، أو ١ - لاحظ البيع، الامام الخميني (قدس سره) ١: ٩٥.