البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٥
يفترقا... (١). فإن التجارة أعم من البيع، ولذلك احتملنا جريان خيار المجلس في غير البيع قويا. وبالجملة: هذه الرواية ومشابهاتها، ظاهرة في أنها في مقام جعل الخيار في البيع، من غير النظر إلى اللزوم، إلا أن العرف لا يساعد إلا على جعله في العقود اللازمة بطبعها وما هو الواجب عند العقلاء والشرع مثلا، وإذا كان المتعاطي بائعا - بل هو البيع بالحمل الشائع - يعلم: أن المعاطاة لازمة بطبعها في الشريعة، وما هو كذلك لا ينافي جعل الخيارات المختلفة فيه، لاغراض متشتتة، وموجبات متفرقة مساعد عليها العرف، أو غير مساعد. فلا يستكشف اللزوم من إطلاق ذيل المآثير حتى يقال: بلزوم التخصيص كثيرا، الكاشف عن أنها تفيد الحكم الحيثي، ولا من بعض الجهات الاخر المذكورة في المفصلات، حتى نخرج عن الطريق المستقيم. بل المطلوب يعلم من أن البيع ونحوه عند العقلاء لازم، والروايات تكون بصدد جعل الخيار فيها الملازم لامضاء اللزوم، فإن ما كان محكوما عندهم وعند الشرع بالجواز، لا معنى لان تلحقه هذه الاحكام. ولعمري، إن دلالتها على ا للزوم أوضح من النار على المنار، بشرط ١ - الكافي ٥: ١٧٤ / ٢، الخصال: ٤٥ / ٤٣، تهذيب الاحكام ٧: ٢٦ / ١١٠، وسائل الشيعة ١٨: ٧، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ٦.