البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٣
من المحتمل كونه إرشادا إلى مسألة أخلاقية، وإرشادا إلى المستحسنات العرفية والعقلائية، كقولهم: المؤمن عند عدته أو: إذا وعد وفى وأمثا لهما. ثانيهما: الجملة المذكورة المتعقبة بقوله (عليه السلام): إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما (١)، أو شرط خالف كتاب الله عز وجل (٢). فإنه حينئذ يكون ظاهرا في القاعدة الشرعية الكلية، وحيث إن ظاهر المستثنى بطلان الشرط المذكور، فهو دليل على أن المقصود في المستثنى منه إفادة صحة الشروط بالمطابقة أو الالتزام. وأما كونه مفيدا للوجوب التكليفي، حتى يكون دليلا على جواز الشروط وعدم لزومها، فهو خلاف المتبادر منه قطعا. نعم، لا بأس بالالتزام بإفادته الحكم التكليفي، زائدا على أن مخالفته لشرطه لا تؤثر في شئ وضعا، ولكنه حينئذ بعيد جدا، ولقد تقرر منا حولها في مباحث الشروط مسائل (٣)، من شاء فليراجع. هذا كله حول دلالته. وأما إطلاق كلمة الشرط على المعاملات، فقد مضى تفصيله في ١ - تهذيب الاحكام ٧: ٤٦٧ / ١٨٧٢، وسائل الشيعة ١٨: ١٧، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ٥. ٢ - الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٣، تهذيب الاحكام ٧: ٢٢ / ٩٣، وسائل الشيعة ١٨: ١٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ٢. ٣ - تحريرات في الفقه، كتاب الخيارات، المقصد الثالث في الشروط.