البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٢
الجد والاب على مال الابن، فا لمدلول المطابقي منه غير كاف، خلافا لما توهمه القوم. لا نا نقول: لاشبهة في أن المستفاد من المرسلة، السلطنة على الاموال بأنحاء التصرفات الحسية، وقطع يد الاخرين خارجا، وهذا هو الموجب لفساد الفسخ وعدم تأثيره، لانه لا معنى لان يمنع عن التصرف الخارجي فيما عاد إليه بعد الفسخ مع كونه مؤثرا. وأما كونها دالة على المعنى الالتزامي، وقطع يد الاجنبي عن التملكات الاعتبارية، فهو محل منع وإشكال، ومما لا حاجة إليه كما عرفت، فتدبر. ثم إنه يمكن دعوى قصورها عن إثبات لزوم عقد الاجارة ونحوها، إما لانصرافها عن مالية المنافع، أو لانها ليست مالا، ولكنها غير مسموعة، لشهادة العرف على خلافها. الثالثة: عمومات الشروط وهي على صنفين: أحدهما: ما يمكن الخدشة فيه بدوا، مثل قولهم: المسلمون عند شروطهم (١) أو المؤمنون... (٢) كذلك من غير التعقب بالاستثناء، فإنه ١ - الكافي ٥: ١٦٩ / ١، تهذيب الاحكام ٧: ٢٢ / ٩٤، وسائل الشيعة ١٨: ١٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ١. ٢ - تهذيب الاحكام ٧: ٣٧١ / ١٥٠٣، وسائل الشيعة ٢١: ٢٧٦، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٠، الحديث ٤.