البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠١
تلك الادلة. والعجب أن الاصحاب توهموا لزوم تمامية الاستدلال بالوجه الذي لا تصل النوبة إلى مثله، وابتلوا بخلاف الظواهر كثيرا كما ترى!! مع أن المطلوب - وهو لزوم العقود - يثبت بها ببركته. فما قد يتوجه إلى التقريب الاول: من دعوى انصراف المال إلى الاموال المتعارفة الثابتة المستقرة المحتاجة في انتقالها إلى سبب جديد (١)، غير متوجه إلى الثاني. ولعمري، إنها غير بعيدة جدا، وإلا يلزم التخصيص كثيرا. مع أنا نرى أن إعمال الخيار لا ينافيه، بل ولا يشمل المرسلة الفسخ الذي يتعلق بالعقد، فإن القدرة على فسخ العقد لا ينافي إطلاق السلطنة. والانتقال القهري الحاصل بالفسخ، ليس مزاحما لسلطانه، لانه من تبعات ما ليس داخلا في إطلاق سلطنته. ومن العجيب تفسيرهم الفسخ بالتملك (٢)!! مع أنه خلاف ما بنوا عليه، وخلاف ما عليه ارتكاز العقلاء، لانه حل العقد وفتح العقدة. لا يقال: لا يمكن استفادة فساد الفسخ من التقريب الثاني ولو ببركة الاستصحاب، لانه على فرض إثبات سلطنته على ماله بعد الفسخ، لا ينافي ثبوت السلطنة الاخرى في عرضها، لعدم المانع من اجتماع السلطنتين على أمر واحد، ويكون كل واحد منهما نافذا، كما في سلطنة ١ - الاجارة، المحقق الرشتي: ١٥ / السطر ٢١. ٢ - رياض المسائل ١: ٥٢٢ / السطر ٣٠، جواهر الكلام ٢٣: ٣.