تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٢
الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن العشور التي تؤخذ من الرجل ، أيحتسب بها من زكاته؟ قال : نعم ، إن شاء.
[ ١١٩٥٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه [١] ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه : قال : ما أخذه منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك ، وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني [٢] ، والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله.
[ ١١٩٥٤ ] ٣ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ٧ في الزكاة قال : ما أخذوا منكم بنو امية [١] فاحتسبوا به ، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم ، فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكيه مرتين.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل جميعا ، عن صفوان مثله [٢].
[ ١١٩٥٥ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
[٢] الكافي ٣ : ٥٤٤ / ٦.
[١] « عن ابيه » : ليس في المصدر.
[٢] الفقيه ٢ : ١٥ / ٤٢.
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٤٣ / ٤.
[١] في الاستبصار : بنو فلان ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٤ : ٣٩ / ٩٩ ، والاستبصار ٢ : ٢٧ / ٧٦.
٤ ـ الكافي ٣ : ٥٤٣ / ١.