تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٢
الزكاة فيهم ، فما كان من الزكاة فأنتم أحق به ، لأنا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كان.
[ ١١٨٨٢ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن ضريس قال : سأل المدائني أبا جعفر ٧ قال : إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ، ففي من نضعها؟ فقال : في أهل ولايتك ، فقال : إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك؟ فقال : ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ولاتدفعها إلى قوم إذا دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك وكان ـ والله ـ الذبح.
[ ١١٨٨٣ ] ٤ ـ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن بلال قال : كتبت إليه أسأله : هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب لا تعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك.
[ ١١٨٨٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : سألته عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية؟ فقال : لا تصدق عليهم بشيء ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال : الزيدية هم النصاب.
[ ١١٨٨٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : جعلت فداك ، ما تقول في الزكاة ، لمن هي؟ قال : فقال : هي لأصحابك : قال :
٣ ـ الكافي ٣ : ٥٥٥ / ١١ ، واورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.
٤ ـ التهذيب ٤ : ٥٣ / ١٤٠ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٢١ من ابواب الصدقة.
٥ ـ التهذيب ٤ : ٥٣ / ١٤١ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من ابواب الصدقة.
٦ ـ التهذيب ٤ : ٥٣ / ١٤٢.