الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢٠ - الأول- ما نقل عن ابن ابى عقيل من أن الواجب هنا إنما هو الصدقة عنه عن كل يوم بمد من طعام
كما يقضى عنه، و كذلك من مات و عليه صلاة قد فاتته و زكاة قد لزمته و حج قد وجب عليه قضاه عنه وليه، بذلك كله جاء نص الاخبار بالتوقيف عن آل الرسول (عليهم السلام). الى أن قال: و قد روى ان من مات و عليه صوم من شهر رمضان تصدق عنه عن كل يوم بمد من طعام. و بهذا تواترت الاخبار عنهم (عليهم السلام) و القول الأول مطرح لأنه شاذ. انتهى.
أقول: و يدل على القول المشهور و هو المؤيد المنصور الأخبار الكثيرة:
و منها-
صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [١] قال: «سألته عن رجل أدركه رمضان و هو مريض فتوفي قبل أن يبرأ؟ قال: ليس عليه شيء و لكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضى».
و موثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله (عليه السلام) [٢] «في الرجل يموت في شهر رمضان؟ قال: ليس على وليه أن يقضى عنه. الى أن قال: فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليه أن يقضى عنه لانه قد صح فلم يقض و وجب عليه».
و موثقة أبي بصير [٣] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سافر في رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه؟ قال: يقضيه أفضل أهل بيته».
و ما رواه في الفقيه مرسلا [٤] قال: و قد روى عن الصادق (عليه السلام) انه قال:
«إذا مات الرجل و عليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله».
و صحيحة حفص بن البختري و حسنة حماد و مكاتبة الصفار الآتيات في المقام الى غير ذلك من الاخبار.
احتج العلامة في المختلف لابن ابى عقيل
بصحيحة أبي مريم الأنصاري عن أبى عبد الله (عليه السلام) [٥] قال: «إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شيء، و ان صح ثم مرض ثم مات و كان له مال تصدق
[١] الوسائل الباب ٢٣ من أحكام شهر رمضان.
[٢] الوسائل الباب ٢٣ من أحكام شهر رمضان.
[٣] الوسائل الباب ٢٣ من أحكام شهر رمضان.
[٤] الوسائل الباب ٢٣ من أحكام شهر رمضان.
[٥] الوسائل الباب ٢٣ من أحكام شهر رمضان.