البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٥٧
سكوت الروايات الاخرى عن تعيين قيمة أي يوم من الايام ثم إن في المقام روايات اخر متفرقة في الابواب المختلفة (١)، ولا دلالة لها على خلاف ما أردناه، وقضية القواعد ليست إلا ضمان المثل والقيمة، مع إهمالها من جهة قيمة أي يوم من الايام، ضرورة أن جعل الضمان لا يستلزم لحاظ الحكم التكليفي، ولا كون المتكلم في مقام البيان من تلك الجهة، فقوله مثلا: من أتلف مال الغير فهو ضامن لا يدل إلا على أصل الاشتغال وهكذا الغاية في قاعدة على اليد... ليست في مقام إفادة وجوب التأدية، فالادلة اللفظية ساكتة عن قيمة اليوم الخاص، أو مجملة، فافهم وتأمل جيدا. ١ - أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه، وإن استهلكه ترادا الفضل بينهما. محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدى الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ. سدير، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يأتي البهيمة، قال: يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لانه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه، وإن كانت مما يركب ظهره غرم قيمتها وجلد دون الحد... وسائل الشيعة ١٨: ٣٨٦، كتاب الرهن، الباب ٥، الحديث ٢، و: ٣٩٢، الباب ٧، الحديث ٤، و ٢٨: ٣٥٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب نكاح البهائم، الباب ١، الحديث ٤.