البيع - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٤٨
العذر حال التلف موجبا لعدم تعلقه، ثم بعد ما ارتفع تنجز الحكم، فإنه تجب قيمة ذلك الزمان واليوم بالضرورة، لانها قيمة الشئ على الاطلاق، وما أفاده القوم في توجيه مرامهم، غير تام لا ينبغي الخوض فيه. ويمكن أن يقال: إن قضية عهدة العين حال التلف، ضمان أعلى القيم إلى يوم الاداء، لبقاء شخص العين في الذمة. ولو قيل: لا معنى لعروض الاوصاف عليها، بخلافها إذا كانت في الخارج. قلنا: نعم، إلا أن من الاوصاف المضمونة عزة الوجود المورثة لتزايد القيمة السوقية، وهي متصورة في العين المعتبرة في الذمة. إن قلت: هي في الذمة مستولية، وقاعدة على اليد... توجب ضمان المستولي عليه. قلت: لا حاجة إلى الاستيلاء بقاء في ضمان الاوصاف، فلو استولى عليها، ثم غصبها الغاصب، وصارت في يده ذات أوصاف قيمية، فإنها تكون بها مضمونة، فلو ردها الغاصب فاقدة لها فعليه ما به التفاوت، للاستيلاء السابق، فما ذهب إليه العلمان من قيمة يوم الاداء (١)، غير تام. ١ - حاشية المكاسب، المحقق الخراساني: ٤١، حاشية المكاسب، السيد اليزدي ١: ١٠٤ / السطر ٦.