بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٠٨ - الاستدلال بالسنة على حجية خبر الواحد
طوائف اخرى:
إحداها: الروايات الواردة في احتجاجات الأئمة (عليهم السلام) مع علماء المخالفين في باب القضاء [١].
ثانيتها: الروايات الدالة على أنّ الأئمة يبعثون بعضا من خواصهم أو أصحابهم لتبليغ الأحكام و بيان الفتاوى [٢].
ثالثتها: الروايات الدالة على أنّ الشيعة يبعثون رجلا من بينهم للاستفتاء و سؤال الأحكام عن الأئمة (عليهم السلام) و أنّهم كانوا يعملون بما يخبرهم من أرسلوه للسؤال عن الأحكام.
رابعتها: الأخبار الدالة على أنّ أصحاب الأئمة (عليهم السلام) إذا اختلفوا في مسألة من المسائل و استند الآخذ بأحد طرفي المسألة في مقابل الآخر برواية يرويها عن المعصوم قبل منه و لا يردّ مختاره في المسألة [٣]. نعم، ربما يردّ قوله لعدم إفادة ما رواه لرأيه، و لكن لا يردّون روايته قدحا في سندها. فتدل هذه الطائفة بالالتزام على إمضاء
[١]. الوسائل، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، ب ٣، ح ٩، و ب ٦، ح ٢٧، و ح ٣٣، و غيرها كثيرة في كتاب القضاء.
[٢]. الوسائل، أبواب صفات القاضي، ب ٥، ح ٨.
[٣]. انظر الكافي ٦: ٤٢٣، ح ٧؛ الوسائل، أبواب صفات القاضي، ب ٦، ح ٢ و ب ١٤، ح ١، و أبواب القراءة في الصلاة، ب ٤٦، ح ٢، و أبواب صلاة المسافر، ب ٢٥، ح ٣٣، و أبواب المواقيت، ب ٨، ح ١٣ و ح ٣٣ و ب ١٨، ح ١٩، و أبواب القبلة، ب ٢، ح ٢، و كتاب المواريث، أبواب موجبات الإرث، ب ٨، ح ٤، و كتاب الطهارة، أبواب مقدمة العبادة، ب ٢، ح ١٢، و كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، أبواب الأمر و النهي، ب ٣٠، ح ١ و ٢، و غيرها كثير.