بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٥٢ - في المسألة أقوال
بحق محمد و آله الطاهرين (صلوات اللّه عليهم أجمعين).
الأمر الخامس: في العلم الإجمالي
هل العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في كونه منجزا و موجبا لاستحقاق العقوبة على المخالفة أو لا؟
و بعبارة اخرى: إذا علم العبد بحرمة المائع المردد بين المائعين، أو علم بوجوب إحدى الصلاتين (الجمعة أو الظهر). سواء كانت الشبهة موضوعية، كما إذا علم بخمرية أحد المائعين. أو حكمية، كما إذا تردد تكليفه بين القصر و التمام، أو بين الظهر و الجمعة. فهل يكون علمه هذا منجزا للتكليف المعلوم في البين أو لا؟
في المسألة أقوال:
نسب إلى المحقق الخوانساري و القمي (قدّس سرّهما) عدم تنجزه به مطلقا [١]، و جواز المخالفة القطعية، و سيجيء الكلام فيما في هذه النسبة [٢].
و ذهب الشيخ (قدّس سرّه) إلى كونه علة تامة لعدم جواز المخالفة القطعية،
[١]. مشارق الشموس: ٢٨١. ٢٨٢؛ قوانين الاصول ٢: ٢٥، سطر ٣ و ٣٦؛ حاشية المحقق القمي على كلام الخوانساري ٣٧، سطر ٣.
[٢]. يأتي في الصفحة ٥.