المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٤٩١ - تنبيهات
بوجوب شراء اللحم من السوق، فإن المشي إليها حينئذ يكون واجبا لكنه لم
فعلى التفسير الأول يدخل الحكم الثاني و الثالث في الحكم التبعي و ذلك لأنهما حكمان لم يقصدهما المتكلم بالإفادة و يمكن استفادتهما من الكلام. و هكذا يدخل تحت التبعي كل حكم يستفاد من الكلام مع عدم كون المتكلم في صدد بيانه هذا و لكن هذا التفسير بعيد عن الكلمات القوم بل يمكن الاطمئنان بعدم إرادتهم له.
و على التفسير الثاني: يدخل الحكم الثاني تحت الحكم التبعي و يخرج الثالث.
أما خروج الثالث فلأن حرمة النبيذ ليست من لوازم حرمه الخمر إذ يمكن تحريم الخمر و إيجاب النبيذ.
و أما دخول الثاني فلأن المفروض أن وجوب ترك الخمر من لوازم حرمة الخمر.
و على التفسير الثالث يخرج كلا الحكمين.
أما خروج الثالث فواضع ضرورة ان تحقق الاجتناب عن الخمر لا يتوقف على الاجتناب عن النبيذ.
و أما خروج الثاني فلأن تحقق الاجتناب عن الخمر لا يتوقف على ترك الخمر كما سيأتي بيانه.
و هذا التفسير الثالث هو ظاهر نظر القوم و ان كان كلامهم أعم منه.
و مما ذكرناه ينقدح فيما لو قال يجب قتل المجوسي لأنه مشرك فيستفاد وجوب قتل المجوسي و حرمه تركه و وجوب قتل البوذي.
اما الأول فأصلي.
و اما الثاني فيدخل تحت التبعي بناء على التفسير الأول و الثاني و يخرج منه بناء على التفسير الثالث لأن تحقق قتل المجوسي لا يتوقف على ترك ترك القتل.
اما الثالث فيخرج من التبعي بناء على التفسير الثاني و الثالث و يدخل