المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٥٣٩ - هل يتبع القضاء الأداء؟
منه ... فإن في هذا الفرض يمكن التمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات وجوب الفعل خارج الوقت، لأن دليل التوقيت غير صالح لتقييد اطلاق دليل الواجب إلا في صورة التمكن، و مع الاضطرار إلى ترك الفعل في الوقت يبقى دليل الواجب على إطلاقه.
و هذا الفرض هو الذي يظهر من الكفاية لشيخ أساتذتنا الآخوند (قدس سره)، و لكنه فرض بعيد جدا. على أنه مع هذا الفرض لا يصدق الفوت و لا القضاء، بل يكون وجوبه خارج الوقت من نوع الأداء.
اقول: أي يكون دليل التوقيت مجملا من حيث الاطلاق لحاله عدم التمكن و التقييد في حاله التمكن فيقتصر على القدر المتيقن الذي هو التقييد في حالة التمكن فيكون بمنزلة المقيد بالتمكن.
قوله (ره): (فإن في هذا الفرض يمكن التمسك ...).
اقول: مراده يجب التمسك و عبر بالامكان مسامحة او لأن الظهورات ان تمكنا من التمسك بها وجب التمسك بها فإن جواز التمسك بالحجّة هو عين وجوب التمسك بها.
قوله (ره): (على انه مع هذا الفرض لا يصدق الفوت و لا القضاء ...).
اقول: لأن الوجوب كان بالدليل المطلق فوجوب الصلاة انما هو امتثال للمطلق هذا و هذا الاعتراض وارد على كل من قال بالتبعية فلا يختص بصاحب الكفاية (ره).
تم الجزء الأول بحمد اللّه تعالى شأنه و يليه الجزء الثاني