المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه
(١)
مقدّمة الكتاب
٥ ص
(٢)
تعريف الفقه
٩ ص
(٣)
بداية وضع علم الأصول
١٣ ص
(٤)
1- مرجعية الكتاب و السنّة في النقد
١٧ ص
(٥)
2- النسخ
١٨ ص
(٦)
التقيّة (الظرف السياسي)
١٨ ص
(٧)
3- تغيير موضوع الحكم بتطور المجتمع
١٨ ص
(٨)
4- العامل السياسي و سيطرة السلطة على الفقهاء
١٩ ص
(٩)
مناهج (طرق) تدوين علم الأصول
٢٠ ص
(١٠)
أ- الأولى اصطلح عليها باسم (طريقة المتكلمين)
٢٠ ص
(١١)
ب- الثانية طريقة الحنفية
٢٠ ص
(١٢)
ج- الثالثة الطريقة التكاملية
٢١ ص
(١٣)
د- ملاحظة نقديّة
٢١ ص
(١٤)
مناهج الاستنباط (أصول الفقه) و المعاصرة
٢٧ ص
(١٥)
آفاق المستقبل في الاجتهاد
٢٨ ص
(١٦)
منهج الدراسة الأصولية في الحوزات الدينية الشيعية
٢٨ ص
(١٧)
المدخل
٣٥ ص
(١٨)
تعريف علم الأصول
٣٥ ص
(١٩)
نتكلم في مقامين
٣٥ ص
(٢٠)
المقام الأول نذكر فيه خصوصيات المعرّف (بالفتح)
٣٥ ص
(٢١)
المقام الثاني في التعاريف
٣٧ ص
(٢٢)
و قد ظهر مما ذكرنا أمران
٤٤ ص
(٢٣)
الأول أن تقسيم الدليل الى قسمين، فقاهتي و اجتهادي إنما هو تقسيم باعتبار المدلول
٤٤ ص
(٢٤)
الثاني أن الدليل الفقاهتي مثل قوله (كل شيء حلال حتى تعلم حرمته) يدل على حكم موضوعه المشكوك الحكم الأولي و محموله الحلية،
٤٤ ص
(٢٥)
بقي ثلاث تنبيهات و خاتمة
٤٥ ص
(٢٦)
التنبيه الأول يظهر من غير واحد من الأعلام أن تسمية هذين النوعين من الادلة ب (الاجتهادية) و (الفقاهتية) لوجود مناسبة
٤٥ ص
(٢٧)
التنبيه الثاني أن الدليل الدال على الحكم الظاهري تارة يكون دليلا نقليا كالآية او الرواية، و أخرى يكون دليلا عقليا
٤٥ ص
(٢٨)
التنبيه الثالث قد عرفت أن الاحكام سواء الواقعية او الظاهرية كلها احكام و قوانين شرعها الله تعالى
٤٦ ص
(٢٩)
خاتمة
٤٦ ص
(٣٠)
موضوع علم الأصول و البحث هنا في مقامين
٤٨ ص
(٣١)
الأول في القاعدة المشتهرة بانه يجب ان يكون لكل علم موضوع
٤٨ ص
(٣٢)
المقام الثاني في موضوع علم الأصول
٥١ ص
(٣٣)
بقي أمور
٥٦ ص
(٣٤)
فائدة علم الأصول
٥٧ ص
(٣٥)
تقسيم أبحاثه
٥٨ ص
(٣٦)
المقدمة
٦١ ص
(٣٧)
1- حقيقة الوضع
٦١ ص
(٣٨)
2- من الواضع؟
٧٣ ص
(٣٩)
3- الوضع تعييني و تعيني
٨٠ ص
(٤٠)
نعم يمكن توجيه التقسيم بأحد التوجيهين
٨١ ص
(٤١)
4- أقسام الوضع
٨٤ ص
(٤٢)
بقي أمور
٨٨ ص
(٤٣)
5- استحالة القسم الرابع
٩٦ ص
(٤٤)
بقي شيء
٩٨ ص
(٤٥)
6- وقوع الوضع العام و الموضوع له الخاص و تحقيق المعنى الحرفي
٩٩ ص
(٤٦)
تنبيه
١٠٢ ص
(٤٧)
بقي شيء
١٠٦ ص
(٤٨)
بقي أمران
١٢٦ ص
(٤٩)
النتيجة
١٢٧ ص
(٥٠)
بطلان القولين الأولين
١٢٨ ص
(٥١)
زيادة إيضاح
١٣٣ ص
(٥٢)
الوضع في الحروف عام و الموضوع له خاص
١٣٥ ص
(٥٣)
7- الاستعمال حقيقي و مجازي
١٤١ ص
(٥٤)
8- الدلالة تابعة للإرادة
١٤٧ ص
(٥٥)
بقي أمور
١٥١ ص
(٥٦)
9- الوضع شخصي و نوعي
١٦١ ص
(٥٧)
10- وضع المركبات
١٦٦ ص
(٥٨)
11- علامات الحقيقة و المجاز
١٧٢ ص
(٥٩)
العلامة الأولى- التبادر
١٧٣ ص
(٦٠)
العلامة الثانية- عدم صحة السلب و صحته، و صحة الحمل و عدمه
١٨١ ص
(٦١)
تنبيه
١٨٨ ص
(٦٢)
العلامة الثالثة- الاطراد
١٨٩ ص
(٦٣)
12- الأصول اللفظية
١٩٤ ص
(٦٤)
تمهيد
١٩٤ ص
(٦٥)
تنبيهات
١٩٥ ص
(٦٦)
الأول إنك ستعرف أن الشك في الاستعمال اصطلاحا لا يختص في حالة الشك في الوضع
١٩٥ ص
(٦٧)
التنبيه الثاني قد ذكرنا في المقدمة الثانية أن (الشك في الاستعمال) يستحيل تحققه عند العلم بالأمرين المتقدمين
١٩٦ ص
(٦٨)
التنبيه الثالث قد عرفت أن كل شك في المراد يرجع إلى شك في طريقة الاستعمال
١٩٦ ص
(٦٩)
التنبيه الرابع لا يخفى عليك أن الشك في الاستعمال الاصطلاحي يكون مسببا عن الشك في المعنى الموضوع له
١٩٦ ص
(٧٠)
1- أصالة الحقيقة
٢٠٠ ص
(٧١)
2- أصالة العموم
٢٠٦ ص
(٧٢)
3- أصالة الإطلاق
٢٠٧ ص
(٧٣)
4- أصالة عدم التقدير
٢٠٧ ص
(٧٤)
5- أصالة الظهور
٢٠٩ ص
(٧٥)
حجية الأصول اللفظية
٢١٠ ص
(٧٦)
13- الترادف و الاشتراك
٢١١ ص
(٧٧)
بقي أمران
٢١٢ ص
(٧٨)
استعمال اللفظ في أكثر من معنى
٢١٦ ص
(٧٩)
تنبيهان
٢٢٩ ص
(٨٠)
14- الحقيقة الشرعية
٢٣٦ ص
(٨١)
الصحيح و الأعم
٢٤٧ ص
(٨٢)
تنبيهان
٢٥٦ ص
(٨٣)
الأول أن القائل بأن الوضع للصحيح إنما يدعي أن اللفظ موضوع للعنوان المطلوب
٢٥٦ ص
(٨٤)
التنبيه الثاني قد اختلف الأعلام المتأخرون في تحديد الصنف الذي وضع له اللفظ عند الصحيحي
٢٥٧ ص
(٨٥)
المختار في المسألة
٢٦٦ ص
(٨٦)
وهم و دفع
٢٦٦ ص
(٨٧)
تنبيهان
٢٨٣ ص
(٨٨)
1- لا يجري النزاع في المعاملات بمعنى المسببات
٢٨٣ ص
(٨٩)
2- لا ثمرة للنزاع في المعاملات إلا في الجملة
٢٨٧ ص
(٩٠)
بقي شيئان
٢٩١ ص
(٩١)
المقصد الأوّل مباحث الألفاظ
٢٩٣ ص
(٩٢)
تمهيد
٢٩٥ ص
(٩٣)
الباب الأول المشتق
٢٩٩ ص
(٩٤)
1- ما المراد من المشتق المبحوث عنه؟
٣٠٤ ص
(٩٥)
بقي شيء
٣٠٨ ص
(٩٦)
2- جريان النزاع في اسم الزمان
٣١٧ ص
(٩٧)
3- اختلاف المشتقات من جهة المبادئ
٣٢٣ ص
(٩٨)
4- استعمال المشتق بلحاظ حال التلبس حقيقة
٣٢٧ ص
(٩٩)
المختار
٣٤١ ص
(١٠٠)
الباب الثاني الأوامر
٣٤٩ ص
(١٠١)
المبحث الأول مادة الأمر
٣٥١ ص
(١٠٢)
1- معنى كلمة الأمر
٣٥١ ص
(١٠٣)
2- اعتبار العلو في معنى الأمر
٣٥٨ ص
(١٠٤)
بقي تنبيهات
٣٦٢ ص
(١٠٥)
الأول قد عرفت أن الأمر يتحقق عند ما يرى المطلوب منه أنه ملصق بالفعل
٣٦٢ ص
(١٠٦)
التنبيه الثاني أن المراد بالعلو هو القدرة على الصاق السامع بالفعل
٣٦٣ ص
(١٠٧)
التنبيه الثالث أن المراد باظهار العلو ليس مجرد الاستعلاء
٣٦٣ ص
(١٠٨)
التنبيه الرابع لو أن الطالب اظهر القوة و المقدرة أو كان يعتقد بها جدا ثم طلب من السامع و كان السامع لا يعتقد بقدرة الطالب
٣٦٣ ص
(١٠٩)
3- دلالة لفظ الأمر على الوجوب
٣٦٤ ص
(١١٠)
المبحث الثاني صيغة الأمر
٣٦٩ ص
(١١١)
1- معنى صيغة الأمر
٣٦٩ ص
(١١٢)
بقي شيء
٣٧٣ ص
(١١٣)
2- ظهور الصيغة في الوجوب
٣٧٧ ص
(١١٤)
تنبيهان
٣٨٦ ص
(١١٥)
3- التعبدي و التوصلي
٣٩٦ ص
(١١٦)
تمهيد
٣٩٦ ص
(١١٧)
(أ) منشأ الخلاف و تحريره
٣٩٩ ص
(١١٨)
(ب) محل الخلاف من وجوب قصد القربة
٤٠٩ ص
(١١٩)
بقي أمور
٤١١ ص
(١٢٠)
(ج) الاطلاق و التقييد في التقسيمات الأولية للواجب
٤١٢ ص
(١٢١)
(د) عدم إمكان الاطلاق و التقييد في التقسيمات الثانوية للواجب
٤١٦ ص
(١٢٢)
النتيجة
٤٢٣ ص
(١٢٣)
4- الواجب العيني و اطلاق الصيغة
٤٣٢ ص
(١٢٤)
5- الواجب التعييني و اطلاق الصيغة
٤٣٤ ص
(١٢٥)
تنبيه
٤٣٤ ص
(١٢٦)
6- الواجب النفسي و اطلاق الصيغة
٤٣٥ ص
(١٢٧)
7- الفور و التراخي
٤٣٦ ص
(١٢٨)
8- المرة و التكرار
٤٤٥ ص
(١٢٩)
9- هل يدل نسخ الوجوب على الجواز؟
٤٥٥ ص
(١٣٠)
10- الأمر بشيء مرتين
٤٦١ ص
(١٣١)
11- دلالة الأمر بالأمر على الوجوب
٤٦٨ ص
(١٣٢)
الخاتمة في تقسيمات الواجب
٤٧٧ ص
(١٣٣)
1- المطلق و المشروط
٤٧٩ ص
(١٣٤)
بقي تنبيهات
٤٨٤ ص
(١٣٥)
2- المعلق و المنجز
٤٨٦ ص
(١٣٦)
تنبيهات
٤٨٧ ص
(١٣٧)
3- الأصلي و التبعي
٤٨٩ ص
(١٣٨)
تنبيهات
٤٩٠ ص
(١٣٩)
4- التخييري و التعييني
٤٩٣ ص
(١٤٠)
تنبيهات
٥٠٢ ص
(١٤١)
بقي تنبيهات
٥١٠ ص
(١٤٢)
5- العيني و الكفائي
٥١٢ ص
(١٤٣)
بقي تنبيهان
٥٢٠ ص
(١٤٤)
6- الموسع و المضيق
٥٢١ ص
(١٤٥)
هل يتبع القضاء الأداء؟
٥٢٥ ص
(١٤٦)
فهرس الجزء الأول
٥٤١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٥٣٣ - هل يتبع القضاء الأداء؟

و معنى حمل المطلق على المقيد هو: تقييد أصل المطلوب الأول بالقيد، فيكشف ذلك التقييد عن أن المراد بالمطلق واقعا من أول الأمر


و من الواضح ان الالتزام الأول غير مقبول بإجماع الفقهاء اذ لم يتخيل احد منهم الالتزام بتعدد المطلوب في نحو اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة. بل هم مطبقون على الالتزام بوحدة المطلوب فتعين الالتزام الثاني (اي الالتزام بوحدة المطلوب) في الدليل المقيد غير الزماني و كذلك في الدليل المقيد الزماني لما عرفت من عدم امكان التفكيك بينهما.

اذا عرفت هذا الدليل و الدليل الذي سبقه. نقول ان كلا الدليلين لم يأت بتبرير عرفي لحمل المطلق على المقيد اذ الدليل الأول انما ادعى لزوم حمل المطلق على المقيد و لم يأت بسبب عرفي لذلك.

و اما الدليل الثاني فإنما ادعى الاجماع و هو ليس تبريرا عرفيا. و من هنا فنحن ما زلنا بحاجة الى تبرير عرفي للزوم حمل المطلق على المقيد فإذا لم نحصل عليه تكون النتيجة قابله للخدش فنقول و على الله الاتكال.

اذا ورد دليل مطلق مثل (صل) ثم ورد المقيد مثل (صم في شهر رمضان) فإن الاصل الأولي الذي لا يجوز رفع اليد عنه إلا بدليل هو انهما دليلان دالان على طلبين اولهما متعلق بالمطلق و ثانيهما متعلق بالمقيد.

منضما الى ان ظاهر تعدد الطلب هو التأسيسية فتكون النتيجة ان هذين الدليلين كاشفان عن وجود طلبين عند المولى تعالى ضرورة ان كل واحد منهما كاشف عن طلب.

هذا هو الاصل الأولي و قد يمكن الخروج عنه بمحاولة حاصلها ان الدليل المنفصل على انحاء ثلاثة.

الأول: أن يكون الدليل المنفصل معين و مفسر لما وجب على الاطلاق كما لو قال الدليل الأول المطلق (كتب عليكم الصيام ...) ثم قال الدليل المنفصل ان ما كتبه الله عليكم هو شهر رمضان المبارك.

فهذا النحو يجب القول بظهوره بوحدة المطلوب لأن الدليل المنفصل ناظر الى عين الطلب المستفاد من الدليل الأول المطلق فيجب أن يكون الطلب‌