تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٨٤ - طرح مسئله از حيث شبهه موضوعى
قوله: حيث انّه بعد ما وجّه استثناء المراثى: ضمير در « انّه » و « وجّه » به محقّق اردبيلى عود مىكند.
قوله: الّا فى غيرها: يعنى غير مراثى.
قوله: و الغناء معين على ذلك: مشار اليه « ذلك » بكاء و تفجّع مىباشد.
قوله: و انّه متعارف دائما: ضمير در « انّه » به غناء راجع است.
قوله: ثمّ ايّده بجواز النّياحه: ضمير منصوبى در « ايّده » به جواز غناء در مراثى راجع است.
قوله: و الظّاهر انّها لا تكون الّا معه: ضمير در « انّها » به نياحه و در « معه » به غناء برمىگردد.
متن:
و أنت خبير بأنّ شيئا ممّا ذكره لا ينفع في جواز الغناء على الوجه الّذي ذكرناه.
أمّا كون الغناء معينا على البكاء و التّفجّع فهو ممنوع، بناء على ما عرفت: من كون الغناء هو الصّوت الّلهوي، بل و على ظاهر تعريف المشهور: من التّرجيع المطرب، لأنّ الطّرب الحاصل منه ان كان سرورا فهو مناف للتّفجيع لا معين له.
و ان كان حزنا فهو على ما هو المركوز في النّفس الحيوانيّة من فقد المشتهيات النّفسانيّة، لا على ما أصاب سادات الزّمان، مع أنّه على تقدير الاعانة لا ينفع في جواز الشّييء كونه مقدّمة لمستحبّ، او مباح بل لا بدّ من ملاحظة عموم دليل الحرمة له، فان كان فهو و إلّا فيحكم باباحته، للاصل.
و على أيّ حال فلا يجوز التّمسّك في الاباحة بكونه مقدّمة لغير حرام، لما عرفت.
ثمّ إنّه يظهر من هذا و ما ذكر أخيرا: من أنّ المراثي ليس فيها طرب: أنّ نظره الى المراثي المتعارفة لأهل الدّيانة الّتي لا يقصدونها الّا للتّفجّع، و كأنّه لم يحدث في عصره المراثي الّتي يكتفى بها أهل الّلهو و المترفون من الرّجال و النّساء بها عن حضور مجالس اللّهو، و ضرب العود و الأوتار و التّغنّى بالقصب و المزمار كما هو الشّايع في زماننا الّذي قد اخبر النّبي صلّى اللّه عليه و آله بنظيره في قوله: يتّخذون القرآن مزامير كما أنّ زيارة سيّدنا و مولانا أبي عبد اللّه عليه السّلام صار سفرها من أسفار الّلهو و