تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٤٩ - نوع چهارم از مكاسب حرام
شرح مطلوب
قوله: القابلة لمقابلة المال بها: ضمير در « بها » به الاعمال المحرّمة راجع است.
قوله: الّا انّه جرت عادة الاصحاب: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
متن:
المسئلة الاولى تدليس الماشطة
المرأة الّتي يراد تزويجها، أو الأمة الّتي يراد بيعها حرام بلا خلاف كما عن الرّياض.
و عن مجمع الفائدة الاجماع عليه، و كذا فعل المرأة ذلك بنفسها.
قال في المقنعة: و كسب المواشط حلال اذا لم يغششن، و لم يدلسن في عملهنّ فيصلن شعور النّساء بشعور غير هنّ من النّاس، و يشمن الخدود، و يستعملن ما لا يجوز في شريعة الاسلام، فإن وصلن شعر هنّ بشعر غير النّاس لم يكن بذلك بأس انتهى.
و نحوه بعينه عبارة النّهاية.
و قال في السّرائر في عداد المحرّمات: و عمل المواشط بالتّدليس: بأن يشمن الخدود و يحمّرنها، و ينقشن بالأيدي و الأرجل، و يصلن شعر النّساء بعشر غير هنّ، و ما جرى مجرى ذلك انتهى.
و حكي نحوه عن الدّروس و حاشية الارشاد.
و في عدّ وشم الخدود من جملة التّدليس تأمّل، لانّ الوشم فى نفسه زينة و كذا التّأمّل في التّفصيل بين وصل الشّعر بشعر الانسان و وصله بشعر غيره، فإنّ ذلك لا مدخل له في التّدليس و عدمه.
إلّا أن يوجه الأوّل بأنّه قد يكون الغرض من الوشم حدوث نقطة خضراء في البدن حتّى يتراءى بياض سائر البدن و صفاؤه أكثر ممّا كان يرى لو لا هذه النّقطة.
و يوجه الثّاني بأنّ شعر غير المرأة لا يلتبس على الشّعر الأصلي للمرأة فلا يحصل التّدليس به، بخلاف شعر المرأة.