تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٢٥ - مسئله سيزدهم حرمت غناء
بن عيسى، از محمّد بن يحيى الخزاز، از حمّاد بن عثمان، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال:
سئلته عن قول الزّور؟
قال: منه قول الرّجل للّذى يغنّى: احسنت.
قوله: و يشهد له: ضمير در « له » به كون الغناء من مقولة الكلام عود مىكند.
قوله: قول على بن الحسين عليهما السّلام فى مرسلة الفقيه الخ: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٢) ص (٨٦) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن علىّ بن الحسين قال:
سئل رجل علىّ بن الحسين عليهما السّلام عن شراء جارية لها صوت؟
فقال: عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنّة يعنى بقراءة القرآن و الزّهد و الفضائل الّتى ليست بغناء، فامّا الغناء فمحظور.
قوله: و كذا لهو الحديث: يعنى و كذا يشهد لهو الحديث.
قوله: بناء على انّه الخ: ضمير در « انّه » به لهو الحديث برمىگردد.
قوله: و منه تظهر: ضمير در « منه » به كون لهو الحديث شاهدا على انّ الغناء من مقولة الكلام راجع است.
قوله: الطّائفة الثّالثة: منظور از طائفه ثالثه، اخبارى است كه در تفسير زور وارد شدهاند مانند صحيحه ابن مسلم كه يكبار بىواسطه و بار ديگر مع الواسطه نقل شده.
متن:
فالانصاف انّها لا تدلّ على حرمة نفس الكيفيّة إلّا من حيث اشعار لهو الحديث بكون لهو الحديث على اطلاقه مبغوضا للّه تعالى و كذا الزّور بمعنى الباطل و ان تحقّقا في كيفيّة الكلام، لا في نفسه كما اذا تغنّى في كلام حقّ من قرآن، أو دعاء، أو مرثية.
و بالجملة فكلّ صوت يعدّ في نفسه مع قطع النّظر عن الكلام المتصوّت به لهوا و باطلا فهو حرام.
و ممّا يدلّ على حرمة الغناء من حيث كونه لهوا و باطلا و لغوا: رواية عبد الأعلى و فيها ابن فضّال قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الغناء و قلت: إنّهم يزعمون