روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٤١ - (المقصد الثالث في صلاة العيدين)
والمستند الأصلي الخبرُ ، فقد روي عن النبيّ أنّه كان لا يخرج في الفطر حتى يفطر ، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلّي [١].
وعن الصادق عليهالسلام «اطعم يوم الفطر قبل أن تصلّي ، ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام» [٢].
وعن الباقر عليهالسلام «لا تأكل يوم الأضحى إلا من أُضحيّتك [٣] إن قويت ، وإن لم تقو فمعذور» [٤].
وليكن الفطر في الفطر على الحلو ، كما ذكره الأصحاب.
وروى عن النبيّ أنّه كان يأكل في الفطر قبل خروجه تمرات ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أقلّ أو أكثر [٥].
وفي الذكرى : أفضل الحلاوة السكر [٦].
وأمّا الإفطار على التربة الحسينيّة صلوات الله على مشرّفها فقد شرط في الذكرى لجوازه أن يكون به علّة ، وحمل الرواية الدالّة على الجواز مطلقاً على الشذوذ [٧].
واستحبّ المصنّف في النهاية الإصباح بصلاة عيد الفطر أكثر من الأضحى لمكان الإفطار قبلها وإخراج الفطرة [٨].
(وعمل منبر) بكسر الميم وفتح الباء الموحّدة بعد النون (من طين) في الصحراء. ولا ينقل منبر الجامع ؛ لقول الصادق عليهالسلام المنبر لا يحوّل من موضعه ولكن يجعل للإمام شيء يشبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثمّ ينزل [٩].
ولو عمل من حجارة أو خشب ونحوهما ، تأدّت السنّة وإن كان المنقول أولى.
[١] سنن الترمذي ٢ : ٤٢٦ / ٥٤٢. [٢] الفقيه ٢ : ١١٣ / ٤٨٣ ؛ التهذيب ٣ : ١٣٨ / ٣١٠.
[٣] في «ق ، م» : ضحيتك.
[٤] الفقيه ١ : ٣٢١ / ١٤٦٩. [٥] المستدرك للحاكم ١ : ٢٩٤ ؛ سنن البيهقي ٣ : ٤٠٠ / ٦١٥٥.[٦] الذكرى ٤ : ١٧٦.
[٧] الذكرى ٤ : ١٧٥ ١٧٦.
[٨] نهاية الإحكام ٢ : ٦٥.
[٩] الفقيه ١ : ٣٢٢ / ١٤٧٣ ؛ التهذيب ٣ : ٢٩٠ / ٨٧٣ بتفاوت في بعض الألفاظ.