روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩٥ - (المقصد الخامس في الأذان والإقامة)
(و) تستحبّ (الحكاية) لسامع الأذان ، وهو موضع وفاق ؛ لقوله عليهالسلام : «إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذّن» [١].
وفي الصحيح عن أبي جعفر أنّه قال لمحمّد بن مسلم : «يا محمّد بن مسلم لا تدع ذكر الله على كلّ حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان [وأنت] [٢] على الخلاء فاذكر الله عزوجل وقُلْ كما يقول» [٣].
قال الصدوق : روي أنّ حكايته تزيد في الرزق [٤].
وليقطع السامع كلامه وقراءته وغيرهما ممّا يمنع الحكاية عدا الصلاة.
ولو دخل المسجد في حال الأذان ، ترك صلاة التحيّة إلى فراغه ليجمع بين المندوبين.
والحكاية بجميع ألفاظه حتى الحيعلات.
وروى في المبسوط عن النبيّ أنّه «يقول عند قوله : حيّ على الصلاة : لا حول ولا قوّة إلا بالله» [٥].
ولو جمع بينهما ، كان أفضل.
ولا تستحبّ حكايته في الصلاة. ولو حكاه ، جاز إذا حَوْلَق بدل الحيعلة ، ولو حَيْعل ، بطلت ؛ لأنّه من كلام الآدميّين.
ومن هنا يعلم أنّ الحيعلات ليست [٦] بذكر ، فلا يتصوّر الأذان الذكري المحض.
وإنّما تستحبّ حكاية الأذان المشروع ، فأذان العصر في الجمعة وعرفة والأذان الثاني يوم الجمعة لا يحكى. وكذا أذان المجنون وغير المميّز والمرأة إذا سمعها الأجنبي ومَنْ أذّن في المسجد جنباً ، بخلاف مَنْ أخذ عليه أجراً ؛ لأنّ المحرّم أخذ الرزق ، لا الأذان.
وظاهر الفتاوى والأخبار أنّ الحكاية مخصوصة بالأذان ، فلا تحكي الإقامة ، مع احتماله.
[١] صحيح مسلم ١ : ٢٨٨ / ٣٨٣ ؛ سن أبي داوُد ١ : ١٤٤ / ٥٢٢ ؛ سنن البيهقي ١ : ٦٠١ / ١٩٢٥ ؛ مسند أحمد ٣ : ٤٥٤ / ١١١١٢ ؛ و ٤٩٥ / ١١٣٣٣.
[٢] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٣] الفقيه ١ : ١٨٧ / ٨٩٢. [٤] الفقيه ١ : ١٨٩ / ٩٠٤.[٥] المبسوط ١ : ٩٧.
[٦] في «ق ، م» والطبعة الحجريّة : ليس. والصحيح ما أثبتناه.