الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٨٥ - باب حدّ المرتد
من الزندقة[١].
[٩]
١٥٥٢٣- ٩ التهذيب، ٨/ ٢٣٦/ ٥/ ١ محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن الفقيه، ٣/ ١٥٢/ ٣٥٥٦ علي ع قال إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام فإن أبى قتل و إن أسلم الولد لم يجر أبويه و لم يكن بينهما ميراث.
[١٠]
١٥٥٢٤- ١٠ الكافي، ٧/ ٢٥٧/ ٩/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٣٧/ ٦/ ١ القمي عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال أتي أمير المؤمنين ص برجل من بني ثعلبة قد تنصر بعد إسلامه فشهدوا عليه فقال له أمير المؤمنين ع ما يقول هؤلاء الشهود قال صدقوا و أنا أرجع إلى الإسلام فقال أ ما إنك لو كذبت الشهود لضربت عنقك و قد قبلت منك رجوعك هذه المرة فإياك أن تعود إلى ارتدادك فلا تعد فإنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعا بعده.
[١] . قوله «أعظم من الزّندقة» إن كانت الزندقة بمعنى المانويّة كما قلنا في الكتاب الأوّل فكون النصرانيّة أعظم منها فيه خفاء لأنّ الزندقة شعبة من الشرك و إن كانت بمعنى الإلحاد و إنكار المبدأ فالأمر أظهر و لعلّ عظم النصرانيّة باعتبار ضرره على الإسلام لأنّ لهم دولة و سلطانا و شدّة و شكيمة فإذا تنصّر أحد في بلاد المسلمين كان يدا لهم بخلاف الزّنادقة. و أيضا فانّ الزّندقة آئلة إلى الاضمحلال و لا يثبت على التّديّن بها أمّة لضعف تأثيرها في القلوب بخلاف النصرانيّة فانّها شديدة التّأثير قلّما دانت بها أمّة فرجعت عنها و لذلك ترى نصارى الشّام باقية على دينهم على تطاول القرون و تبادل دول الإسلام عليها «ش».