الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٨٤ - باب حدّ المرتد
[٦]
١٥٥٢٠- ٦ الكافي، ٧/ ٢٥٦/ ٥/ ١ محمد عن التهذيب، ١٠/ ١٣٧/ ٥/ ١ ابن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج و غيره عن أحدهما ع في رجل رجع عن الإسلام قال يستتاب فإن تاب و إلا قتل قيل لجميل فما تقول إن تاب ثم رجع عن الإسلام قال يستتاب قيل فما تقول إن تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع فقال لم أسمع في هذا شيئا و لكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك- الكافي، و قال روى أصحابنا أن الزاني يقتل في المرة الثالثة.
[٧]
١٥٥٢١- ٧ التهذيب، ١٠/ ١٣٩/ ١٠/ ١ الحسين قال قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا ع رجل ولد على الإسلام ثم كفر و أشرك و خرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل و لا يستتاب فكتب يقتل.
[٨]
١٥٥٢٢- ٨ التهذيب، ١٠/ ١٣٩/ ١١/ ١ عنه عن عثمان رفعه قال الفقيه، ٣/ ١٥٢/ ٣٥٥٢ كتب عامل [غلام] أمير المؤمنين ع إليه أني قد أصبت قوما من المسلمين زنادقة- و قوما من النصارى زنادقة فكتب إليه أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه و لا تستتبه و من لم يولد على الفطرة فاستتبه فإن تاب و إلا فاضرب عنقه و أما النصارى فما هم عليه أعظم