الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٨٣ - باب حدّ المرتد
فلا تقربه و يقسم ماله على ورثته و تعتد امرأته عدة المتوفّى عنها زوجها- و على الإمام أن يقتله و لا يستتيبه.
[٣]
١٥٥١٧- ٣ الكافي، ٧/ ٢٥٦/ ٢/ ١ محمد عن التهذيب، ١٠/ ١٣٧/ ٣/ ٢ أحمد عن علي بن الحكم عن الفقيه، ٣/ ١٥٢/ ٣٥٥٣ موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه ع أن رجلا من المسلمين تنصر فأتي به أمير المؤمنين ص فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال طئوا يا عباد اللَّه فوطئ حتى مات.
[٤]
١٥٥١٨- ٤ الكافي، ٧/ ٢٥٦/ ٣/ ١ علي عن أبيه عن التهذيب، ١٠/ ١٣٧/ ٤/ ١ السراد عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد اللَّه ع في المرتد يستتاب فإن تاب و إلا قتل و المرأة إذا ارتدت عن الإسلام استتيبت فإن تابت و رجعت و إلا خلدت السجن و ضيق عليها في حبسها.
[٥]
١٥٥١٩- ٥ التهذيب، ١٠/ ١٤٤/ ٣٠/ ١ الحسين عن السراد عن عباد بن صهيب عن أبي عبد اللَّه ع قال المرتد يستتاب فإن تاب و إلا قتل قال و المرأة تستتاب فإن تابت و إلا حبست في السجن و أضر بها.