الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٨٢ - باب حدّ المرتد
[٢]
١٥٥١٦- ٢ الكافي، ٦/ ١٧٤/ ١/ ١ الكافي، ٧/ ٢٥٧/ ١١/ ١ علي عن أبيه و العدة عن سهل و محمد عن أحمد جميعا عن السراد[١] التهذيب، ١٠/ ١٣٦/ ٢/ ١ سهل و أحمد عن التهذيب، ٩/ ٣٧٤/ ٥/ ١ السراد عن الفقيه، ٣/ ١٤٩/ ٣٥٤٦ هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام و جحد محمدا ص نبوته و كذبه فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه و امرأته بائنة منه يوم ارتد[٢]
[١] . و أورده في التهذيب- ٨: ٩١ رقم ٣٠٩ بهذا السّند أيضا.
[٢] . قوله «بائنة منه يوم ارتدّ» الظّاهر أنّ مفارقة الزّوجة و تقسيم أمواله لا يتوقّف على حكم الامام و لا على قتل المرتدّ فلو لم يثبت عند الامام ارتداده أو لم يكن إمام أو خفي دينه و لم يعلم به أحد إلّا امرأته و أمكنها التخلّص منه بوجه حرم عليها المقام معه و كذلك أهل المعاملة معه إذا علموا بكفره و ارتداده حرم عليهم المعاملة معه و التّصرف في ماله باذنه و إن لم يثبت ارتداده عند الحاكم فان تاب الرّجل و آمن بعد الارتداد ففي جواز تزويج المسلمة له تردّد، فان قيل عدم قبول توبة المرتدّ يقتضي عدم جواز التزويج و لو بعد الايمان قلنا الظاهر اختصاص عدم قبول توبته بالنسبة إلى القتل و ما يتفرّع عليه و هو المتبادر من النّصوص فيبقى التّزويج الجديد باقيا تحت الأصل كما اختاره الشّهيد الثّاني رحمه اللّه، بل لا مانع من تزويج الزّوجة الأولى الّتي فارقتها بالعقد الجديد و بالجملة يقبل توبة المرتدّ باطنا بينه و بين اللّه لأنّه مكلّف بالعبادات اتفاقا و هي متوقّفة على الإيمان فيجب أن يكون الايمان ممكنا في حقّه و كذلك يقبل ظاهرا بالنسبة إلى سائر أحكام المسلمين غير وجوب القتل و مفارقة الزّوجة و تقسيم الأموال الّتي كانت له عند ارتداده فيكون بدنه طاهرا واقعا و يجوز له الدّخول في المساجد و يملك الأموال الجديدة حتّى المصحف و العبد المسلم و يكون حكم القتل ظاهرا بالنّسبة إليه بعد الايمان نظير حكم قتل الزّاني و المحارب و البغاة غير مناف لجريان أحكام الإسلام ظاهرا و هذا كلّه يجب التأمّل فيه و الغرض أنّه لا يدلّ وجوب القتل و عدم قبول توبته بالنسبة إلى درء الحدّ على عدم قبولها بالنسبة إلى سائر أحكام المسلمين. «ش».