الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٧٠ - باب حدّ المحارب
قول اللَّه تعالىإِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ الآية فقال إذا قتل و لم يحارب و لم يأخذ المال قتل و إذا حارب و قتل قتل و صلب و إذا حارب و أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله و إذا حارب و لم يأخذ المال و لم يقتل نفي.
[١٦]
١٥٥٠٧- ١٦ التهذيب، ١٠/ ٣٦/ ١٢٧/ ١ أحمد عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن بكير عن أبي جعفر ع قال كان أمير المؤمنين ع إذا نفى أحدا من أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلدة من أهل الشرك إلى أهل الإسلام فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام.
[١٧]
١٥٥٠٨- ١٧ التهذيب، ١٠/ ٣٧/ ١٢٨/ ١ أحمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو قال ينفى من بلاد الإسلام كلها فإن قدر عليه في شيء من أرض الإسلام قتل و لا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك.
[١٨]
١٥٥٠٩- ١٨ الكافي، ٧/ ٢٤٧/ ١٠/ ١ علي عن أبيه عن محمد بن حفص عن عبد اللَّه بن طلحة عن أبي عبد اللَّه ع في قول اللَّه تعالى-إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً[١]- هذا نفي المحاربة غير هذا النفي قال يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل و ينفى و يحمل في البحر ثم يقذف به لو كان النفي من بلد إلى بلد آخر- كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد آخر عدل القتل و الصلب و القطع
[١] . المائدة/ ٣٣.