الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٧١ - باب حدّ المحارب
و لكن يكون حدا يوافق القطع و الصلب.
بيان
قال في الفقيه بعد أن نقل حديثه المرسل و ينبغي أن يكون نفيا يشبه الصلب و القتل يثقل رجلاه و يرمى في البحر.
أقول ينبغي حمل ما ذكره على ما إذا كان المحارب كافرا أو مرتدا عن الدين فيكون الإمام مخيرا بين قتله بأي نحو من الأنحاء الأربع شاء و أما إذا كان جانيا مسلما غير مرتد عن الدين فإنما يعاقبه الإمام على نحو جنايته و يكون معنى النفي ما ذكر في الأخبار السابقة و بهذا تتوافق الأخبار المتنافية بحسب الظاهر في هذا الباب و في الحديث الأخير دلالة على الفرق بين النفيين و قد مضت أخبار أخر في صفة النفي في أبواب حدود الزنا و مضى خبر آخر في باب أحكام أسارى المشركين يدل على هذا التوفيق بين الأخبار و العلم عند اللَّه.
و روى العياشي في تفسيره عن الجواد ع في جماعة قطعوا الطريق قال فإن كانوا أخافوا السبيل فقط و لم يقتلوا أحدا و لم يأخذوا مالا- أمر بإيداعهم الحبس فإن ذلك معنى نفيهم من الأرض.
[١٩]
١٥٥١٠- ١٩ الكافي، ٧/ ٢٦٨/ ٣٩/ ١ التهذيب، ١٠/ ١٥٠/ ٣١/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن.
بيان
يأتي أخبار أخر في حكم المصلوب في باب الصلاة عليه من كتاب الجنائز