الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٣ - باب تزوّج ذات البعل و المعتدّة
التهذيب، ١٠/ ٢١/ ٦٣/ ١ أحمد عن التهذيب، ٧/ ٤٧٧/ ٣٢/ ١ السراد عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سئل عن امرأة- كان لها زوج غائب عنها فتزوجت زوجا آخر فقال إن رفعت إلى الإمام ثم شهد عليها شهود أن لها زوجا غائبا و أن مادته و خبره يأتيها منه و أنها تزوجت زوجا آخر كان على الإمام أن يحدها و يفرق بينها و بين الذي تزوجها- قلت فالمهر الذي أخذت منه كيف يصنع به قال إن أصاب منها شيئا فلتأخذه و إن لم يصب منها شيئا فإن كل ما أخذت منه حرام عليها- مثل أجر الفاجرة.
بيان
الحكم بأخذها المهر مع الإصابة مشكل إذ لا مهر لبغي و حمله على جهلها بالحكم ينفيه الأخبار السابقة
[٥]
١٥١٣٠- ٥ الكافي، ٧/ ١٩٣/ ٣/ ١ التهذيب، ١٠/ ٢١/ ٦٢/ ١ علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال عليه الجلد و عليها الرجم لأنه قد تقدم بغير علم و تقدمت هي بعلم و كفارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصواع دقيق.
بيان
في نسخ التهذيب قد تقدم بعلم من دون لفظة غير لكن سياق الكلام يأبى