الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧٩ - باب شرط الجلد و صفته و أدبه
[٧]
١٥٠٥١- ٧ الكافي، ٧/ ٢١٦/ ١٤/ ١ علي عن العبيدي عن التهذيب، ١٠/ ٩٢/ ٤/ ١ يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن السكران و الزاني قال يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين.
[٨]
١٥٠٥٢- ٨ التهذيب، ١٠/ ٣١/ ١٠٣/ ١ الحسين عن الحسن عن زرعة عن الفقيه، ٤/ ٢٩/ ٥٠١٢ سماعة عن أبي عبد اللَّه ع قال حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود.
[٩]
١٥٠٥٣- ٩ التهذيب، ١٠/ ٣١/ ١٠٥/ ١ عنه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر ع قال يفرق الحد على الجسد كله و يتقي الفرج و الوجه يضرب بين الضربين.
[١٠]
١٥٠٥٤- ١٠ التهذيب، ١٠/ ٣٢/ ١٠٦/ ١ عنه عن محمد بن يحيى عن الفقيه، ٤/ ٢٩/ ٥٠١٣ طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه ع قال لا يجرد في حد و لا يشنج[١] يعني يمد و قال
[١] . كذا في الأصل و التهذيب المطبوع بالنون و الجيم أخيرا و لكن في الفقيه المطبوع و المخطوطين «قف» و «قب» يشبّح بالباء و الحاء المهملة و لعلّه الأصوب و في مجمع البحرين قال الشّبح مدّك الشيء بين أوتاد كالجلد و الحبل «ض. ع».