الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨١ - باب شرط الجلد و صفته و أدبه
حدثني بعض أصحابنا قال مررت مع أبي عبد اللَّه ع بالمدينة في يوم بارد و إذا رجل يضرب بالسياط فقال أبو عبد اللَّه ع سبحان اللَّه في مثل هذا الوقت يضرب قال قلت له و للضرب حد- قال نعم إذا كان في البرد ضرب في حر النهار و إذا كان في الحر ضرب في برد النهار.
[١٤]
١٥٠٥٨- ١٤ الكافي، ٧/ ٢١٧/ ٣/ ١ الاثنان عن علي بن مرداس عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا قال خرج أبو الحسن ع في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء فقال سبحان اللَّه- الحديث بأدنى تفاوت في ألفاظه.
[١٥]
١٥٠٥٩- ١٥ الكافي، ٧/ ٢١٧/ ٢/ ١ التهذيب، ١٠/ ٣٩/ ١٣٦/ ١ علي عن أبيه عن صفوان عن الحسن بن عطية عن هشام بن أحمر عن العبد الصالح ع قال كان جالسا في المسجد و أنا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد فقال ما هذا- قالوا رجل يضرب قال سبحان اللَّه في هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في آخر ساعة من النهار و لا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار.
[١٦]
١٥٠٦٠- ١٦ الكافي، ٧/ ٢٦٢/ ١٤/ ١ التهذيب، ١٠/ ٤٧/ ١٧٠/ ١ الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها[١].
[١] . و أورده أيضا في التهذيب- ١٠: ٨٤ رقم ٣٣٠ و ص ١٤٩ رقم ٥٩٣ بهذا السّند.