الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٠ - باب شرط الجلد و صفته و أدبه
يضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا و إن وجد و عليه ثيابه ضرب و عليه ثيابه.
[١١]
١٥٠٥٥- ١١ التهذيب، ١٠/ ٣٥/ ١١٨/ ١ ابن محبوب عن جعفر بن محمد عن عبيد اللَّه عن محمد بن عيسى عن عبد اللَّه[١] عن أبيه قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحد أ يجب عليه أن يخلي عنه و لا يرد كما يجب على المحصن إذا رجم- قال لا و لكن يرد حتى يضرب الحد كاملا قلت فما فرق بينه و بين المحصن و هو حد من حدود اللَّه قال المحصن هرب من القتل و لم يهرب إلا إلى التوبة لأنه عاين الموت بعينيه و هذا إنما يجلد فلا بد من أن يوفي الحد لأنه لا يقتل.
[١٢]
١٥٠٥٦- ١٢ التهذيب، ١٠/ ١٥٠/ ٣٣/ ١ الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع عن أمير المؤمنين ع في قول اللَّه تعالىوَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ- قال في إقامة الحدود و في قوله تعالىوَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ[٢]- قال الطائفة واحد و قال لا يستحلف صاحب الحد.
[١٣]
١٥٠٥٧- ١٣ الكافي، ٧/ ٢١٧/ ١/ ١ الاثنان عن أبي داود المسترق قال
[١] . السند في التهذيب المطبوع هكذا: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن جعفر بن محمّد، عن عبد اللّه، عن محمّد بن عيسى بن عبد اللّه، عن أبيه ... الخ و قد أشار الى هذا الاختلاف مع الإشارة الى هذا الحديث في معجم رجال الحديث ج ١٧ ص ١٠٩ «ض. ع».
[٢] . النّور/ ٢.