الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٤٤ - باب حدود الزنا
وطئ جارية امرأته و لم تهبها له قال هو زان عليه الرجم.
[٢٥]
١٤٩٨٠- ٢٥ التهذيب، ١٠/ ١٤/ ٣٥/ ١ محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبيه عن الفقيه، ٤/ ٣٤/ ٥٠٢٣ وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه أن عليا ع أتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت- فقال الرجل وهبتها لي و أنكرت المرأة فقال لتأتيني بالشهود على ذلك- أو لأرجمنك بالحجارة فلما رأت ذلك المرأة اعترفت فجلدها علي ع الحد.
بيان
يعني بالشهود شهود الهبة و التهديد بالرجم لعله للمصلحة لعدم إثبات الزنا بإنكارها الهبة و عجزه عن الشهود لقيام الشبهة و يعني بالحد حد القذف.
و في الفقيه ضعف هذا الخبر و أفتى بما يأتي من سقوط الرجم و يأتي هذا الخبر بنحو آخر و سند آخر في باب حد القذف إن شاء اللَّه
[٢٦]
١٤٩٨١- ٢٦ التهذيب، ٨/ ٢٠٨/ ٤٣/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن النضر عن فضالة عن الفقيه، ٤/ ٢٦/ ٤٩٩٩ العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.
[٢٧]
١٤٩٨٢- ٢٧ التهذيب، ٨/ ٢٠٨/ ٤٦/ ١ و في رواية عبد اللَّه بن جعفر