الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥٠ - باب إلقاء المحرم الدّواب عن جسده و عن بعيره
[٤]
١٢٨٤١- ٤ التهذيب، ٥/ ٣٣٦/ ٧٢/ ١ عنه عن أبي جعفر عن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد عن أبي عبد اللَّه ع عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها قال يطعم مكانها طعاما.
[٥]
١٢٨٤٢- ٥ التهذيب، ٥/ ٣٣٧/ ٧٦/ ١ عنه عن الجرمي [١] عن محمد بن أبي حمزة و درست عن ابن مسكان عن الحلبي قال حككت رأسي و أنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني و قال تصدق بكف من طعام.
[٦]
١٢٨٤٣- ٦ الكافي، ٤/ ٣٦٥/ ١٢/ ١ أحمد عن محمد بن أحمد القلانسي عن محمد بن الوليد [٢] عن أبان عن أبي الجارود قال قلت لأبي عبد اللَّه ع حككت رأسي و أنا محرم و وقعت قملة قال لا بأس- قلت أي شيء تجعل علي فيها قال و ما أجعل عليك في قملة ليس عليك فيها شيء.
[٧]
١٢٨٤٤- ٧ التهذيب، ٥/ ٣٣٧/ ٧٧/ ١ الحسين عن صفوان عن مرة مولى خالد [٣] قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المحرم يلقي القملة
[١] . عندي أنّ المراد بالجرميّ هذا عليّ بن الحسن بن محمّد المعبّر عنه في هذا الكتاب بالطّاطريّ و هو كوفيّ و جرم بالرّاء بعد الجيم بطنان في العرب أحدهما في قضاعة و الآخر في طيّ «عهد».
[٢] . في المطبوع من الكافي السند هكذا أحمد بن محمّد، عن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الوليد، عن أبان إلخ و في المخطوط «مع» أحمد بن محمّد، عن أحمد القلانسي، عن محمّد بن الوليد إلخ و في معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٣٨٢ طى رقم ١٠٣٣ في ترجمة أحمد القلانسي قال روى عن أحمد بن الوليد و روى عنه أحمد بن محمّد الكافي ٤ كتاب الحجّ ٣، باب ما يجوز للمحرم قتله ٩٧، الحديث ١٢- انتهى «ض. ع».
[٣] . هو خالد بن عبد اللّه القسريّ والي المدينة و يشبه أن يكون الخبر موضوعا لا يناسب أيّ مذهب من مذاهب-