الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٠٢ - باب تغطية الرأس و الوجه و الظّلال و الاحتباء و الارتماس للمحرم
بصير قال سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال و هي محرمة قال نعم- قلت فالرجل يضرب عليه الظلال و هو محرم قال نعم إذا كانت به شقيقة و يتصدق بمد لكل يوم.
بيان
الشقيقة وجع يأخذ نصف الرأس و الوجه
[٢٣]
١٢٦٩٤- ٢٣ الكافي، ٤/ ٣٥١/ ٥/ ١ العدة عن التهذيب، ٥/ ٣١١/ ٦٣/ ١ ابن عيسى عن ابن بزيع قال كتبت إلى الرضا ع هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل [١] فكتب نعم قال و سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس و أنا أسمع فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمنى.
[٢٤]
١٢٦٩٥- ٢٤ الفقيه، ٢/ ٣٥٤/ ٢٦٧٧ ابن بزيع أنه قال سأل رجل أبا الحسن الرضا ع و أنا أسمع عن الظل للمحرم في أذى من مطر أو شمس أو قال من علة فأمر بفداء شاة يذبحها بمنى و قال نحن إذا أردنا ذلك ظللنا و فدينا.
[٢٥]
١٢٦٩٦- ٢٥ التهذيب، ٥/ ٣٣٤/ ٦٤/ ١ موسى عن ابن بزيع
[١] . قوله «تحت ظل المحمل» يدلّ على أنّ الظّلّ إن كان سائرا مستقلا عن سير المحرم جاز له الاستظلال و إنّما الممنوع كون الظلّ سائرا بسير المحرم «ش».