الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٧٨ - باب لباس المحرم
[٤٨]
١٢٦١٢- ٤٨ الكافي، ٤/ ٣٤٧/ ٥/ ١ محمد عن أحمد عن الحسن بن علي عن مثنى الحناط عن أبي عبد اللَّه ع قال من اضطر إلى ثوب و هو محرم و ليس معه إلا قباء فلينكسه و ليجعل أعلاه أسفله و يلبسه.
[٤٩]
١٢٦١٣- ٤٩ الكافي، ٤/ ٣٤٧/ ٥/ ١ و في رواية أخرى يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.
[٥٠]
١٢٦١٤- ٥٠ الكافي، ٤/ ٣٧٤/ ٦/ ١ حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن البصري عن حمران عن أبي جعفر ع قال المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار و يلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل.
[٥١]
١٢٦١٥- ٥١ الفقيه، ٢/ ٣٤٠/ ٢٦١٦ محمد عن أبي جعفر ع في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل قال نعم و لكن يشق ظهر القدم و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء و يقلب ظهره لباطنه.
[٥٢]
١٢٦١٦- ٥٢ الفقيه، ٢/ ٣٤١/ ٢٦١٨ زرارة عن أحدهما ع قال سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه.
[٥٣]
١٢٦١٧- ٥٣ الفقيه، ٢/ ٣٤١/ ٢٦٢٤ ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال لا يلبسه