الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩٤ - باب ميقات المجاور بمكّة و القريب منها و حكم الصبيان
دون الجحفة إلى مكة قال يحرم منه.
[١٢]
١٢٣٩٩- ١٢ التهذيب، ٥/ ٥٩/ ٣٣/ ١ عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن رباح [١] بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد اللَّه ع يروون أن عليا ع قال إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك فقال سبحان اللَّه فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول اللَّه ص بثيابه إلى الشجرة و إنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكة.
[١٣]
١٢٤٠٠- ١٣ الفقيه، ٢/ ٣٠٦/ ٢٥٢٨ أبو بصير قال قلت الحديث إلى قوله إلى الشجرة.
[١٤]
١٢٤٠١- ١٤ الكافي، ٤/ ٣٢٢/ ٥/ ١ العدة عن سهل عن البزنطي عن مهران بن أبي نصر عن أخيه رباح قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إنا نروى بالكوفة أن عليا ع قال إن من تمام الحج و العمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فهل قال هذا علي ع فقال قد قال ذلك أمير المؤمنين ع لمن كان منزله خلف المواقيت و لو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول اللَّه ص أن لا يخرج
[١] . رباح بالرّاء و الباء الموحّدة لا الياء المثنّاة التحتانيّة كما يوجد في بعض النسخ ثمّ الحاء المهملة بعد الألف كوفيّ سكونيّ غير مذكور بقدح و لا مدح «عهد».
و الرّجل هو المذكور في ج ١ ص ٣١٥ جامع الرّواة مع الإشارة إلى هذا الحديث عنه و فيه ذكر أخيه مهران و هو أيضا غير مذكور بقدح و لا مدح و يأتي ترجمته في ج ١ ص ٢٨٣ جامع الرواة مستقلا مع الإشارة إلى أحاديثه «ض. ع».