الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٩٣ - باب ميقات المجاور بمكّة و القريب منها و حكم الصبيان
بيان
ثم أراد أن يحرم يعني بعمرة أخرى مفردة و ذلك لأن المعتمر بعمرة التمتع لا بد له أن يخرج إلى أحد المواقيت البعيدة كما سبق
[٧]
١٢٣٩٤- ٧ الفقيه، ٢/ ٣٠٦/ ٢٥٣٠ سئل الصادق ع عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم قال من منزله.
[٨]
١٢٣٩٥- ٨ الفقيه، ٢/ ٣٠٦/ ٢٥٣١ و في خبر آخر من كان منزله دون المواقيت ما بينها و بين مكة فعليه أن يحرم من منزله.
[٩]
١٢٣٩٦- ٩ التهذيب، ٥/ ٥٩/ ٢٩/ ١ التهذيب، ٥/ ٥٩/ ٣٠/ ١ موسى عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله.
و قال في حديث آخر إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله.
[١٠]
١٢٣٩٧- ١٠ التهذيب، ٥/ ٥٩/ ٣١/ ١ عنه عن السراد عن ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله.
[١١]
١٢٣٩٨- ١١ التهذيب، ٥/ ٥٩/ ٣٢/ ١ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي سعيد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عمن كان منزله