الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٧١ - باب جواز إفراد العمرة في أشهر الحجّ
[٦]
١٢٣٤٣- ٦ الفقيه، ٢/ ٤٤٩/ ٢٩٣٨ عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ع قال من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية.
[٧]
١٢٣٤٤- ٧ الفقيه، ٢/ ٤٤٩/ ٢٩٣٩ البصري عن أبي عبد اللَّه ع قال العمرة في العشر [١] متعة.
[٨]
١٢٣٤٥- ٨ الفقيه، ٢/ ٤٥٠/ ٢٩٤٢ سأله عبد اللَّه بن سنان عن المملوك يكون في الظهر يرعى و هو يرضى أن يعتمر ثم يخرج فقال إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن و إن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج.
[٩]
١٢٣٤٦- ٩ الفقيه، ٢/ ٤٥٠/ ٢٩٤٣ و اعتمر رسول اللَّه ص ثلاث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة عمرة أهل فيها من عسفان و هي عمرة الحديبية و عمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة و عمرة أهل فيها من الجعرانة و هي بعد أن رجع من الطائف من غزاة حنين.
[١٠]
١٢٣٤٧- ١٠ التهذيب، ٥/ ٤٣٦/ ١٦٣/ ١ الصفار عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن إسحاق عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ع قال من دخل مكة بعمرة فأقام
[١] . «قوله في العشر» أي العشر الأول من ذي الحجّة و قوله في الظّهر أي في الخارج من بلد مكّة «ش».