الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٧٠ - باب جواز إفراد العمرة في أشهر الحجّ
بيان
في التهذيب خرج يوم التروية كما في الحديث الآتي
[٤]
١٢٣٤١- ٤ الكافي، ٤/ ٥٣٥/ ٤/ ١ علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع من أين افترق المتمتع و المعتمر فقال إن المتمتع مرتبط بالحج و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء و قد اعتمر الحسين ع في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق و الناس يروحون إلى منى و لا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج [١].
[٥]
١٢٣٤٢- ٥ الفقيه، ٢/ ٤٤٨/ ٢٩٣٧ سماعة عن أبي عبد اللَّه ع قال من حج معتمرا في شوال و من نيته أن يعتمر و يرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك و إن هو أقام إلى الحج فهو متمتع لأن أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة فمن اعتمر فيهن و أقام إلى الحج فهي متعة و من رجع إلى بلاده و لم يقم إلى الحج فهي عمرة و إن اعتمر في شهر رمضان أو قبله فأقام إلى الحج فليس بمتمتع و إنما هو مجاور أفرد العمرة فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة [٢] فيلبي منها.
[١] . أورده في التهذيب- ٥: ٤٣٧ رقم ١٥١٩ بهذا السّند أيضا.
[٢] . الجعرّانة بفتح الجيم و كسر العين و تشديد الرّاء و ربما تضبط بتسكين العين و تخفيف الرّاء موضع بقرب مكّة في الحلّ و في القاموس موضع بين مكّة و الطّائف يسمّى بريطة بنت سعد و كانت تلقّب بالجعرانة قال و هي المرادة بقوله تعالى «كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها» [النحل/ ٩٢] «عهد».