الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٦٣ - باب صفة الأصناف
[٢٠]
١٢٣٢٧- ٢٠ الكافي، ٤/ ٥٣٨/ ٩/ ١ محمد عن [١] التهذيب، ٥/ ١٦٣/ ٧٠/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى قال كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل ع يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء و عن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء- و أما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.
[٢١]
١٢٣٢٨- ٢١ التهذيب، ٥/ ٢٥٤/ ٢٢/ ١ الصفار عن الصهباني عن العباس عن صفوان بن يحيى قال سأله أبو حارث رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف و سعى و قصر هل عليه طواف النساء قال لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى.
[٢٢]
١٢٣٢٩- ٢٢ التهذيب، ٥/ ٤٣٩/ ١٧٠/ ١ موسى عن إبراهيم بن أبي البلاد قال قلت لإبراهيم بن عبد الحميد و قد هيأنا نحوا من ثلاثين مسألة- نبعث بها إلى أبي الحسن موسى ع أدخل لي هذه المسألة و لا تسمني له سله عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء قال فجاء الجواب في المسائل كلها غيرها فقلت له أعدها في مسائل أخر فجاء الجواب فيها كلها غير مسألتي فقلت لإبراهيم بن عبد الحميد إن هذا أشياء أفرد المسألة باسمي فقد عرفت مقامي بحوائجك فكتب بها إليه فجاء
[١] . أورده في التهذيب- ٥: ٢٥٤ رقم ٨٦١ بهذا السّند أيضا.