الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٠ - باب من يحجّ عن غيره فيخالف الشرط أو اجترح شيئا أو مات
الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا فقال أجزأت عن الميت و إن كانت له عند اللَّه حجة أثبتت لصاحبه.
[٩]
١٢٠٢١- ٩ الكافي، ٤/ ٥٤٤/ ٢٣/ ١ الثلاثة التهذيب، ٥/ ٤٦١/ ٢٥٢/ ١ يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حسين الكافي، و محمد بن أبي حمزة ش عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة قال هي للأول تامة و على هذا ما اجترح.
[١٠]
١٢٠٢٢- ١٠ الكافي، ٤/ ٣٠٦/ ٤/ ١ القميان عن صفوان عن إسحاق قال سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه- فيموت قبل أن يحج ثم أعطي الدراهم غيره قال إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول قلت فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أ يجزي عن الأول قال نعم قلت لأن الأجير ضامن للحج قال نعم.
[١١]
١٢٠٢٣- ١١ الكافي، ٤/ ٣٠٦/ ٥/ ١ الثلاثة عن حسين عمن ذكره عن أبي عبد اللَّه ع في رجل أعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل