الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٢ - باب الصرورة يحجّ عن غيره أو المرأة
عنهما أي يؤجران فيه و لا ينافي هذا وجوب الحج عليه إذ أيسر كما مضت الإشارة إليه في خبر آدم بن علي
[٢]
١١٩٩٨- ٢ الفقيه، ٢/ ٤٢٤/ ٢٨٧٢ سأل سعيد بن عبد اللَّه الأعرج أبا عبد اللَّه ع عن الصرورة أ يحج عن الميت فقال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به و إن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله و هو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال.
[٣]
١١٩٩٩- ٣ الكافي، ٤/ ٣٠٦/ ١/ ١ العدة عن سهل عن السراد عن ابن رئاب عن مصادف عن أبي عبد اللَّه ع في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال إذا كانت قد حجت و كانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من الرجل [رجل].
[٤]
١٢٠٠٠- ٤ الكافي، ٤/ ٣٠٧/ ٢/ ١ الثلاثة عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يحج عن المرأة و المرأة تحج عن الرجل قال لا بأس.
بيان
ينبغي حمله على ما إذا كانت المرأة قد حجت و كانت فقيهة كما في الخبر السابق و الأخبار الآتية و كذا كل خبر أطلق فيه جواز حج المرأة عن غيرها كما فعله في التهذيبين و لا سيما إذا حجت عن الرجل و قد ورد النص على الشرط الأول في خبر الشحام الآتي