الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٢ - باب من مات و لم يحجّ حجّ عنه إلّا أن يموت محرما
الفقيه، ٢/ ٤٤٠/ ٢٩١٦ ابن رئاب عن العجلي قال سألت أبا جعفر [١] ع عن رجل خرج حاجا و معه جمل له و نفقة و زاد- فمات في الطريق قال إذا كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه في حجة الإسلام فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين- قلت أ رأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل أن يحرم- لمن يكون جمله و نفقته و ما معه قال يكون جميع ما معه و ما ترك للورثة إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له و يجعل ذلك من ثلثه.
[٣]
١١٩٧٧- ٣ الكافي، ٤/ ٢٧٧/ ١٣/ ١ القميان عن صفوان التهذيب، ٥/ ٤٠٤/ ٥٣/ ١ موسى عن صفوان عن ابن مسكان عن عامر [عمار] بن عمير قال قلت لأبي عبد اللَّه ع بلغني عنك أنك قلت لو أن رجلا مات و لم يحج حجة الإسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه فقال نعم أشهد بها على أبي أنه حدثني أن رسول اللَّه ص أتاه رجل فقال يا رسول اللَّه إن أبي مات و لم يحج فقال له رسول اللَّه ص حج عنه فإن ذلك يجزي عنه.
[١] . في التهذيب المطبوع أبا عبد اللّه مكان أبا جعفر (عليهما السّلام).