الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٣ - باب فرض الحجّ و العمرة و عقاب تركهما
الإسلام.
[١٠]
١١٨٥٣- ١٠ الكافي، ٤/ ٢٦٩/ ٤/ ١ محمد عن أحمد عن المحمدين عن الكناني عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له أ رأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج كل عام و ليس يشغله عنه إلا التجارة أو الدين- فقال لا عذر له متى يسوف الحج إن مات و قد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام.
[١١]
١١٨٥٤- ١١ الكافي، ٤/ ٢٦٩/ ٤/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[١٢]
١١٨٥٥- ١٢ التهذيب، ٥/ ١٨/ ٦/ ١ [١] موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك و ليس له شغل يعذره اللَّه به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام.
[١٣]
١١٨٥٦- ١٣ الفقيه، ٢/ ٤٤٨/ ٢٩٣٦ علي بن أبي حمزة عنه ع الحديث.
[١٤]
١١٨٥٧- ١٤ التهذيب، ٥/ ١٨/ ٤/ ١ الحسين عن فضالة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال قال اللَّه تعالىوَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ
[١] . و أورده مرّة اخرى في ص ٤٠٣ رقم ١٤٠٦ مع زيادة.