الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٠ - باب حكم صيد الحرم و ما يقتل فيه و ما يخرج منه
قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن بيضة نعامة أكلت في الحرم قال تصدق بثمنها.
[٥٨]
١١٦٤٠- ٥٨ الكافي، ٤/ ٢٣٧/ ٢٤/ ١ الاثنان عن الوشاء عن مثنى قال خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري أمج حيث بلغنا البريد فنتف النساء جناحها ثم دخلوا به مكة فدخل أبو بصير على أبي عبد اللَّه ع فأخبره فقال له تنظرون امرأة لا بأس بها فتعطونها الطير تعلفه و تمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته.
بيان
الأمج موضع بين مكة و المدينة
[٥٩]
١١٦٤١- ٥٩ التهذيب، ٥/ ٣٧٧/ ٢٢٧/ ١ موسى عن صفوان عن العلاء عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الصيد يصاد في الحل و يذبح في الحل و يدخل الحرم و يؤكل قال نعم لا بأس به.
[٦٠]
١١٦٤٢- ٦٠ الفقيه، ٢/ ٢٦٢/ ٢٣٧١ محمد بن حمران عن أبي عبد اللَّه ع عن أبيه ع قال كنت مع علي بن الحسين ع بالحرم فرآني أوذي الخطاطيف فقال يا بني لا تقتلهن و لا تؤذهن فإنهن لا يؤذين شيئا.
- الحسين على نسخة و لكن في المتسلسل ٣٧٢ ج ١ الحسين كما في المتن «ض ع».