شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٧ - الخامس تعيين المطلقة
و ربما قيل بالبطلان لعدم التعيين.
و لو قال هذه طالق أو هذه و هذه طلقت الثالثة و يعين من شاء من الأولى أو الثانية و لو مات استخرجت واحدة بالقرعة و ربما قيل بالاحتمال في الأولى و الأخيرتين جميعا فيكون له أن يعين للطلاق الأولى أو الأخيرتين معا و الإشكال في الكل ينشأ من عدم تعيين المطلقة.
و لو نظر إلى زوجته و أجنبية فقال إحداكما طالق ثم قال أردت الأجنبية قبل.
و لو كان له زوجة و جارة كل منهما سعدى فقال سعدى طالق ثم قال أردت الجارة لم يقبل لأن إحداكما يصلح لهما و إيقاع الطلاق على الاسم يصرف إلى الزوجة و في الفرق نظر.
و لو ظن أجنبية زوجته فقال أنت طالق لم تطلق زوجته لأنه قصد المخاطبة.
و لو كان له زوجتان زينب و عمرة فقال يا زينب فقالت عمرة لبيك فقال أنت طالق طلقت المنوية لا المجيبة.
و لو قصد المجيبة ظنا أنها زينب قال الشيخ تطلق زينب و فيه إشكال لأنه وجه الطلاق إلى المجيبة لظنها زينب فلم تطلق المجيبة لعدم القصد و لا زينب لتوجه الخطاب إلى غيرها