شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٣٧ - النظر الثاني في الفدية
لم يقع على القولين و لو طلبت خلعا بعوض فطلق به لم يلزم البذل على القول بوقوع الخلع بمجرده فسخا و يقع الطلاق رجعيا و يلزم على القول بأنه طلاق أو أنه يفتقر إلى الطلاق.
الثاني لو ابتدأ فقال أنت طالق بألف أو عليك ألف صح الطلاق رجعيا
و لم يلزمها الألف و لو تبرعت بعد ذلك بضمانها لأنه ضمان ما لم يجب و لو دفعتها إليه كانت هبة مستأنفة و لا تصير المطلقة بدفعها بائنة.
الثالث إذا قالت طلقني بألف كان الجواب على الفور
فإن تأخر لم يستحق عوضا و كان الطلاق رجعيا
النظر الثاني في الفدية
كل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فداء في الخلع و لا تقدير فيه بل يجوز و لو كان زائدا عما وصل إليها من مهر و غيره.
و إذا كان غائبا فلا بد من ذكر جنسه و وصفه و قدره و يكفي في الحاضر المشاهدة.
و ينصرف الإطلاق إلى غالب نقد البلد و مع التعيين إلى ما عين و لو خالعها على ألف و لم يذكر المراد و لا قصد فسد الخلع.
و لو كان الفداء مما لا يملكه المسلم كالخمر فسد الخلع و قيل