شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٣٤ - المسألة الرابعة لو تزوجت في العدة لم يصح و لم تنقطع عدة الأول
شاء و إن كانت مسكنا اعتدت فيها.
التاسع إذا سكنت في منزلها و لم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة
لأن الظاهر منها التطوع بالأجرة و كذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه لأنها تستحق السكنى حيث يسكنها لا حيث تتخير.
المسألة الثالثة لا نفقة للمتوفى عنها زوجها و لو كانت حاملا
(و روي: أنه ينفق عليها من نصيب الحمل) و في الرواية بعد و لها أن تبيت حيث شاءت.
المسألة الرابعة لو تزوجت في العدة لم يصح و لم تنقطع عدة الأول
ف إن لم يدخل بها الثاني فهي في عدة الأول و إن وطئها الثاني عالما بالتحريم فالحكم كذلك حملت أو لم تحمل و لو كان جاهلا و لم تحمل أتمت عدة الأول لأنها أسبق و استأنفت أخرى للثاني على أشهر الروايتين و لو حملت و كان هناك ما يدل على أنه للأول اعتدت بوضعه له و للثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه و إن كان هناك ما يدل على أنه للثاني اعتدت بوضعه له و أكملت عدة للأول بعد الوضع ف لو كان ما يدل على انتفائه عنهما أتمت بعد وضعه عدة للأول و استأنفت عدة للأخير و لو احتمل أن يكون منهما قيل يقرع بينهما و يكون الوضع