شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) - المحقق الحلي - الصفحة ٨٩ - الشرط الثاني تجريدها عن الشرط و الصفة
و لو كان المملوك لشريكين فقالا إذا متنا فأنت حر انصرف قول كل واحد منهما إلى نصيبه و صح التدبير و لم يكن معلقا على شرط و ينعتق بموتهما إن خرج نصيب كل واحد منهما من ثلثه و لو خرج نصيب أحدهما تحرر و بقي نصيب الآخر أو بعضه رقا و لو مات أحدهما تحرر نصيبه من ثلثه و بقي نصيب الآخر رقا حتى يموت.
و يشترط في الصيغة المذكورة شرطان
الأول النية
فلا حكم لعبارة الساهي و لا الغالط و لا السكران و لا المكره الذي لا قصد له.
و في اشتراط نية القربة تردد و الوجه أنه غير مشترط.
الشرط الثاني تجريدها عن الشرط و الصفة
في قول مشهور بين الأصحاب فلو قال إن قدم المسافر فأنت حر بعد وفاتي أو إذا أهل شهر رمضان مثلا لم ينعقد و كذا لو قال بعد وفاتي بسنة أو شهر و كذا لو قال إن أديت إلي أو إلى ولدي كذا فأنت حر بعد وفاتي لم يكن تدبيرا و لا كتابة.
و المدبرة رق له وطؤها و التصرف فيها فإن حملت منه لم يبطل التدبير و لو مات مولاها عتقت بوفاته من الثلث و إن عجز الثلث عتق ما بقي فيها من نصيب الولد و لو حملت بمملوك سواء كان عن عقد أو زنى أو شبهه كان مدبرا كأمه و لو رجع المولى في تدبيرها لم يكن له الرجوع في تدبير ولدها و قيل له الرجوع و الأول مروي.